(مسألة 35): لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة (3)،
____________________
(1) الكلام فيه هو الكلام في تعلم الفاتحة.
(2) لقصور دليل البدلية عن شمول السورة، أما الاجماع فظاهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع على عدم وجوبه مع الجهل بها، وأما النصوص فموردها جاهل القراءة كلية، فلا تشمل صورة معرفة الفاتحة والجهل بالسورة.
نعم مع الجهل بالفاتحة أيضا ظاهر النصوص بدلية التسبيح عنها وعن الفاتحة، ولا حاجة إلى تكريره بدلا عن كل منهما وإن كان هو الأحوط.
(3) المشهور شهرة عظيمة عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب، وفي جامع المقاصد في كتاب الإجارة: نسبة المنع عنه إلى صريح الأصحاب من غير فرق بين الواجب العيني، والكفائي، والعبادي، والتوصلي، وفي الرياض: نفى الخلاف فيه، وأن عليه الاجماع في كلام جماعة، واستدل له تارة: بالاجماع المتقدم، وأخرى: بأنه أكل للمال بالباطل لعدم وصول فائدة عوض الأجرة للمستأجر، وثالثة: بمنافاة ذلك للاخلاص، ورابعة:
بأن الوجوب يوجب كون العمل الواجب مستحقا لله تعالى فلا سلطنة للمكلف على تمليكه لغيره، وخامسة: بأن الوجوب يوجب إلغاء مالية الواجب وإسقاط احترامه، ولذا يجوز أن يقهر عليه مع امتناعه عن فعله وعدم طيب نفسه به.
وهذه الوجوه لا تخلو من إشكال أو منع، فإن نقل الاجماع معارض بحكاية الخلاف من جماعة، ونقل الأقوال الكثيرة في المسألة، والاستدلال
(2) لقصور دليل البدلية عن شمول السورة، أما الاجماع فظاهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع على عدم وجوبه مع الجهل بها، وأما النصوص فموردها جاهل القراءة كلية، فلا تشمل صورة معرفة الفاتحة والجهل بالسورة.
نعم مع الجهل بالفاتحة أيضا ظاهر النصوص بدلية التسبيح عنها وعن الفاتحة، ولا حاجة إلى تكريره بدلا عن كل منهما وإن كان هو الأحوط.
(3) المشهور شهرة عظيمة عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب، وفي جامع المقاصد في كتاب الإجارة: نسبة المنع عنه إلى صريح الأصحاب من غير فرق بين الواجب العيني، والكفائي، والعبادي، والتوصلي، وفي الرياض: نفى الخلاف فيه، وأن عليه الاجماع في كلام جماعة، واستدل له تارة: بالاجماع المتقدم، وأخرى: بأنه أكل للمال بالباطل لعدم وصول فائدة عوض الأجرة للمستأجر، وثالثة: بمنافاة ذلك للاخلاص، ورابعة:
بأن الوجوب يوجب كون العمل الواجب مستحقا لله تعالى فلا سلطنة للمكلف على تمليكه لغيره، وخامسة: بأن الوجوب يوجب إلغاء مالية الواجب وإسقاط احترامه، ولذا يجوز أن يقهر عليه مع امتناعه عن فعله وعدم طيب نفسه به.
وهذه الوجوه لا تخلو من إشكال أو منع، فإن نقل الاجماع معارض بحكاية الخلاف من جماعة، ونقل الأقوال الكثيرة في المسألة، والاستدلال