(مسألة 10): ذكر بعض العلماء: أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها (1)،
____________________
واحد، إذ لو لم يعتبر الانتهاء فيه لزم وجوب ركوعين: أحدهما بالأصالة والآخر مقدمة للسجود، بل ركوع ثالث، وهو ما يحصل في الهوي إلى السجدة الثانية، وهو كما ترى خلاف المرتكزات الشرعية والعرفية. نعم لو لم يثبت ذلك تعين البناء على عدم اعتبار الانتهاء في الركوع، فإنه مقتضى الأصل، لاجمال المفهوم الموجب للرجوع إلى أصل البراءة من شرطية الانتهاء كما لا يخفى.
ثم إن ما في المتن: من أنه على التقدير الثاني يتعين عليه القيام لقصد الرفع مبني على أن الواجب هو القيام بعد الركوع - كما عن غير واحد من الأصحاب - لا القيام عن الركوع، إذ عليه يتعذر حصوله لفوات محله - كما عن الذكرى حاكيا له عن المبسوط - فلو قام حينئذ كان القيام غير الواجب، وكان زيادة مبطلة، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر التعبير عنه في النص والفتوى برفع الرأس من الركوع، لا أقل من الشك في وجوب القيام حينئذ، والأصل البراءة، عنه فتأمل جيدا.
(1) المحكي عن المقنعة، والنهاية، والوسيلة، والسرائر، وأكثر كتب المتأخرين: أن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، وعن النفيلة: أن ذلك مستحب لها، لخبر
ثم إن ما في المتن: من أنه على التقدير الثاني يتعين عليه القيام لقصد الرفع مبني على أن الواجب هو القيام بعد الركوع - كما عن غير واحد من الأصحاب - لا القيام عن الركوع، إذ عليه يتعذر حصوله لفوات محله - كما عن الذكرى حاكيا له عن المبسوط - فلو قام حينئذ كان القيام غير الواجب، وكان زيادة مبطلة، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر التعبير عنه في النص والفتوى برفع الرأس من الركوع، لا أقل من الشك في وجوب القيام حينئذ، والأصل البراءة، عنه فتأمل جيدا.
(1) المحكي عن المقنعة، والنهاية، والوسيلة، والسرائر، وأكثر كتب المتأخرين: أن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، وعن النفيلة: أن ذلك مستحب لها، لخبر