(مسألة 28): يكفي في العدول مجرد النية (3) من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
(مسألة 29): إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص (4)، فإن لم يدخل
____________________
أيضا، لكن المبنى لا يخلو من تأمل. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على تبعية القضاء للأداء في الأحكام.
(1) لأنه خارج عن مورد النصوص، وقد عرفت أن العدول خلاف الأصل في العبادات.
(2) مر الكلام فيه أيضا في مبحث المواقيت.
(3) كما صرح به في الجواهر، ووجهه - بناء على ما سبق من كفاية الوجود الارتكازي في القربة والاخلاص وغيرهما مما يعتبر في النية - ظاهر، لحصول جميع ذلك حين العدول، أما بناء على اعتبار الاخطار فينحصر وجهه باطلاق دليل العدول.
(4) لا اشكال في أن التمام حكم الحاضر والقصر حكم المسافر، وإنما الاشكال في أن من كان حاضرا وشرع في الصلاة ثم صار مسافرا قبل أن يتم صلاته هل يكون مكلفا باكمال صلاته قصرا أم لا؟ ووجه الاشكال:
أن الحضور المأخوذ شرطا في وجوب التمام إن كان المراد منه صرف الوجود
(1) لأنه خارج عن مورد النصوص، وقد عرفت أن العدول خلاف الأصل في العبادات.
(2) مر الكلام فيه أيضا في مبحث المواقيت.
(3) كما صرح به في الجواهر، ووجهه - بناء على ما سبق من كفاية الوجود الارتكازي في القربة والاخلاص وغيرهما مما يعتبر في النية - ظاهر، لحصول جميع ذلك حين العدول، أما بناء على اعتبار الاخطار فينحصر وجهه باطلاق دليل العدول.
(4) لا اشكال في أن التمام حكم الحاضر والقصر حكم المسافر، وإنما الاشكال في أن من كان حاضرا وشرع في الصلاة ثم صار مسافرا قبل أن يتم صلاته هل يكون مكلفا باكمال صلاته قصرا أم لا؟ ووجه الاشكال:
أن الحضور المأخوذ شرطا في وجوب التمام إن كان المراد منه صرف الوجود