(مسألة 14): وقت النية ابتداء الصلاة، وهو حال تكبيرة الاحرام وأمره سهل بناء على الداعي، وعلى الاخطار
____________________
الامتثال في رفع الصوت لا يقتضي فواته في أصل الذكر، فيكون أصل الذكر وقع جزءا على نحو العبادة والرفع غير واقع على ذلك النحو فلا يكون عبادة بل الرفع لما لم يؤخذ جزءا للصلاة يمتنع التعبد به، وحينئذ إذا قصد في أصل الذكر الصلاة لأمرها، وبالرفع قصد الافهام محضا صح الذكر جزءا فصحت الصلاة. فإن قلت: الرفع والذكر واحد في الخارج فكيف يختلفان قصدا. قلت: هما وإن كانا وجودا واحدا لكنه ذو مراتب، فيجوز اختلاف مراتبه في الحكم والقصد.
(1) وكذا المستحبة إذا جاء بها بقصد الجزئية بناء على ما يظهر منه (قدس سره) في المسألة السابقة وغيرها: من كون الأجزاء المستحبة مقصودا بها الجزئية. نعم بناء على ما ذكرناه يكون التقييد بالواجب في محله.
(2) كما تضمنه جملة من النصوص كصحيح الحلبي: " عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال (ع): يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح " (* 1) ونحوه روايات عمار (* 2) وابن جعفر (ع) (* 3) وأبي جرير (* 4).
(1) وكذا المستحبة إذا جاء بها بقصد الجزئية بناء على ما يظهر منه (قدس سره) في المسألة السابقة وغيرها: من كون الأجزاء المستحبة مقصودا بها الجزئية. نعم بناء على ما ذكرناه يكون التقييد بالواجب في محله.
(2) كما تضمنه جملة من النصوص كصحيح الحلبي: " عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال (ع): يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح " (* 1) ونحوه روايات عمار (* 2) وابن جعفر (ع) (* 3) وأبي جرير (* 4).