(مسألة 32) من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم وإن كان متمكنا من الائتمام (2)
____________________
(1) إشارة إلى ما تقدم من عقد القلب بالألفاظ المحكية ولو إجمالا.
(2) فلو تركه وائتم أثم وصحت صلاته، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب.
ووجهه غير ظاهر وإن قلنا بوجوب القراءة تعيينا، وأن قراءة الإمام مسقطة له، لأن المسقط عدمه شرط للوجوب، فإذا كان وجوب القراءة مشروطا بعدم المسقط كان وجوب التعلم كذلك، سواء أكان غيريا أم إرشاديا، فضلا عما لو قيل بوجوب القراءة تخييرا بينها وبين الائتمام، ضرورة عدم الإثم بترك أحد فردي الواجب التخييري مع فعل الآخر.
نعم يتم ذلك لو كان وجوب التعلم نفسيا، إلا أنه لا دليل عليه.
وما في المعتبر، والمنتهى: من الاجماع على وجوبه لا يمكن الاعتماد عليه في إثباته، لقرب إرادة وجوبه غيريا أو إرشاديا مع غض النظر عن إمكان الائتمام أو متابعة الغير أو نحو ذلك مما لا يكون غالبا. قال في المعتبر: " أما وجوب التعلم فعليه اتفاق علماء الاسلام ممن أوجب القراءة ولأن وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم تحصيلا للواجب ". وهذا - كما ترى - ظاهر في الوجوب الغيري، وأما المنتهى فلم أجد فيما يحضرني من نسخته نقل الاجماع على الوجوب، وعلى تقديره فالظاهر منه ما ذكره في المعتبر ونحوه ذكر الشهيد في الذكرى، وكأنه لأجل ما ذكرنا قال العلامة الطباطبائي (ره) في محكي مصابيحه: " إن ثبت الاجماع كما في المعتبر والمنتهى (يعني على وجوب التعلم) وإلا اتجه القول بنفي الوجوب ". نعم لو احتمل عدم التمكن من الائتمام أمكن القول بالوجوب.
ثم إن المراد بالتعلم إن كان تمرين اللسان على النطق الصحيح فوجوبه
(2) فلو تركه وائتم أثم وصحت صلاته، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب.
ووجهه غير ظاهر وإن قلنا بوجوب القراءة تعيينا، وأن قراءة الإمام مسقطة له، لأن المسقط عدمه شرط للوجوب، فإذا كان وجوب القراءة مشروطا بعدم المسقط كان وجوب التعلم كذلك، سواء أكان غيريا أم إرشاديا، فضلا عما لو قيل بوجوب القراءة تخييرا بينها وبين الائتمام، ضرورة عدم الإثم بترك أحد فردي الواجب التخييري مع فعل الآخر.
نعم يتم ذلك لو كان وجوب التعلم نفسيا، إلا أنه لا دليل عليه.
وما في المعتبر، والمنتهى: من الاجماع على وجوبه لا يمكن الاعتماد عليه في إثباته، لقرب إرادة وجوبه غيريا أو إرشاديا مع غض النظر عن إمكان الائتمام أو متابعة الغير أو نحو ذلك مما لا يكون غالبا. قال في المعتبر: " أما وجوب التعلم فعليه اتفاق علماء الاسلام ممن أوجب القراءة ولأن وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم تحصيلا للواجب ". وهذا - كما ترى - ظاهر في الوجوب الغيري، وأما المنتهى فلم أجد فيما يحضرني من نسخته نقل الاجماع على الوجوب، وعلى تقديره فالظاهر منه ما ذكره في المعتبر ونحوه ذكر الشهيد في الذكرى، وكأنه لأجل ما ذكرنا قال العلامة الطباطبائي (ره) في محكي مصابيحه: " إن ثبت الاجماع كما في المعتبر والمنتهى (يعني على وجوب التعلم) وإلا اتجه القول بنفي الوجوب ". نعم لو احتمل عدم التمكن من الائتمام أمكن القول بالوجوب.
ثم إن المراد بالتعلم إن كان تمرين اللسان على النطق الصحيح فوجوبه