____________________
ظاهر اسم الإشارة فيه اختصاصه بوضع اليمنى على اليسرى كما هو ظاهر المحكي عن الفقيه، والمقنعة، والانتصار، والغنية، والنافع، والشرائع، وغيرها. اللهم إلا أن يكون المراد باسم الإشارة فيه نفس وضع اليد على الأخرى لا خصوص وضع اليمني على اليسرى، ولعله أولى من حمله على الخصوص وتقييد المطلقات به لأن الظاهر تحقق التكفير لغة بكل منهما وليس للشارع تصرف فيه. ويشهد له خبر الدعائم حيث صرح فيه بأنه وضع كل من اليدين على الأخرى، وما في كلام اللغويين من أنه الخضوع للغير، أو الايماء له بالسجود، أو نحو ذلك.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من جماعة كونه من القطعيات. كذا في الجواهر، ويقتضيه عموم: " لا تعاد الصلاة " (* 1) بناء على عمومه للشرائط والموانع كالأجزاء، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر من الاستشكال في وجه خروج صورة السهو، خصوصا على القول باجمال العبادة، وكأنه لأجل ذلك احتاط بالإعادة في المتن، وأما حديث رفع الخطأ والنسيان (* 2) فاثبات الصحة به لا يخلو من إشكال لأنها تتوقف على وجوب الباقي وهو لا يصح لذلك.
(2) إجماعا ظاهرا كما في الجواهر لعموم أدلة التقية.
(3) قال في جامع المقاصد: " لو وجب فعله تقية فخالف ففي إبطال
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من جماعة كونه من القطعيات. كذا في الجواهر، ويقتضيه عموم: " لا تعاد الصلاة " (* 1) بناء على عمومه للشرائط والموانع كالأجزاء، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر من الاستشكال في وجه خروج صورة السهو، خصوصا على القول باجمال العبادة، وكأنه لأجل ذلك احتاط بالإعادة في المتن، وأما حديث رفع الخطأ والنسيان (* 2) فاثبات الصحة به لا يخلو من إشكال لأنها تتوقف على وجوب الباقي وهو لا يصح لذلك.
(2) إجماعا ظاهرا كما في الجواهر لعموم أدلة التقية.
(3) قال في جامع المقاصد: " لو وجب فعله تقية فخالف ففي إبطال