____________________
باعتقاد أنها جزء - مع أن المحكي عن مصحف أبي سقوطها (* 1)، وأما كون المرجع عند الشك في قاعدة الاحتياط فغير ظاهر، بل المرجع أصل البراءة، للشك في وجوب قراءتها، لاجمال مفهوم السورة، وليست من قبيل المفهوم المبين كي لا يكون التكليف مشكوكا بوجه ويكون الشك في المحصل. وكأنه لذلك اختار كثير العدم، بل عن البحار: نسبته إلى الأكثر، وعن التهذيب: أنه قال: " عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة ".
وعن التبيان ومجمع البيان: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها.
(1) كما عن جماعة كثيرة، وحكاه في كشف اللثام عن الاستبصار، والسرائر، الشرائع، والمعتبر، والجامع، وكتب الشهيد، وجعله الأقوى، بل عن البحار والحدائق نسبته إلى جمهور المتأخرين ومتأخريهم. ويقتضيه الجمع بين ما دل على النهي عنه كصحيح محمد عن أحدهما (ع): " سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة. فقال (ع): لا لكل سورة ركعة " (* 2) وخبر منصور ابن حازم قال أبو عبد الله (ع): " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (* 3). وغيرهما، وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال (ع): لا بأس " (* 4). فيحمل الأول على الكراهة كما يشير إليه خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن رجل قرأ سورتين في ركعة. قال (ع): إن كانت نافلة فلا بأس وأما
وعن التبيان ومجمع البيان: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها.
(1) كما عن جماعة كثيرة، وحكاه في كشف اللثام عن الاستبصار، والسرائر، الشرائع، والمعتبر، والجامع، وكتب الشهيد، وجعله الأقوى، بل عن البحار والحدائق نسبته إلى جمهور المتأخرين ومتأخريهم. ويقتضيه الجمع بين ما دل على النهي عنه كصحيح محمد عن أحدهما (ع): " سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة. فقال (ع): لا لكل سورة ركعة " (* 2) وخبر منصور ابن حازم قال أبو عبد الله (ع): " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (* 3). وغيرهما، وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة. قال (ع): لا بأس " (* 4). فيحمل الأول على الكراهة كما يشير إليه خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن رجل قرأ سورتين في ركعة. قال (ع): إن كانت نافلة فلا بأس وأما