أحدها: في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول (2)، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله، فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد
____________________
وكذلك الحال في قاعدة الفراغ. ويأتي في نية صلاة الجماعة ما هو نظير المقام.
(1) لما عرفت من أن قوام العبادية المعتبرة في العبادات كون الاتيان بالفعل بداعي أمره، فإذا فرض أن الصلاة المعدول عنها غير الصلاة المعدول إليها فالأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق بالأخرى، فالاتيان بإحداهما بقصد امتثال أمرها لا يكون امتثالا لأمر الأخرى ولا تعبدا به، كما أن الاتيان ببعض إحداهما امتثالا للأمر الضمني القائم به لا يكون امتثالا للأمر الضمني القائم بالبعض المماثل له من الأخرى، ومجرد بناء المكلف على ذلك غير كاف في تحققه. نعم ثبت ذلك في بعض الموارد بدليل خاص، فيستكشف منه حصول الغرض من المعدول إليه بمجرد بناء المكلف عليه، فيسقط لذلك أمره ولا يجوز التعدي إلى غيره من الموارد.
وتوهم أنه يمكن أن يستكشف من الدليل كفاية مثل ذلك في حصول التعبد، وحينئذ يتعدى إلى غير مورده. مندفع بأن ذلك خلاف الاجماع على اعتبار النية مقارنة لأول الفعل العبادي. والخلاف هنا لا يقدح في الاجماع المذكور، لكونه عن شبهة.
(2) قد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل
(1) لما عرفت من أن قوام العبادية المعتبرة في العبادات كون الاتيان بالفعل بداعي أمره، فإذا فرض أن الصلاة المعدول عنها غير الصلاة المعدول إليها فالأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق بالأخرى، فالاتيان بإحداهما بقصد امتثال أمرها لا يكون امتثالا لأمر الأخرى ولا تعبدا به، كما أن الاتيان ببعض إحداهما امتثالا للأمر الضمني القائم به لا يكون امتثالا للأمر الضمني القائم بالبعض المماثل له من الأخرى، ومجرد بناء المكلف على ذلك غير كاف في تحققه. نعم ثبت ذلك في بعض الموارد بدليل خاص، فيستكشف منه حصول الغرض من المعدول إليه بمجرد بناء المكلف عليه، فيسقط لذلك أمره ولا يجوز التعدي إلى غيره من الموارد.
وتوهم أنه يمكن أن يستكشف من الدليل كفاية مثل ذلك في حصول التعبد، وحينئذ يتعدى إلى غير مورده. مندفع بأن ذلك خلاف الاجماع على اعتبار النية مقارنة لأول الفعل العبادي. والخلاف هنا لا يقدح في الاجماع المذكور، لكونه عن شبهة.
(2) قد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل