____________________
التردد بينه وبين التخيير.
(1) لأن أدلة بدليته موضوعها تعذر القيام، وهو غير حاصل.
(2) يعني من الركوع التام في حال الجلوس، كما عن صريح العلامة الطباطبائي (ره)، واستظهره في الجواهر من الشرائع وغيرها، لأنه أقرب من الواجب ولتحصيل القيام المتصل بالركوع. وهو في محله.
(3) يعني تمكن من الركوع التام.
(4) كما مال إليه العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته بقوله:
" وفي انحناء من جلوس مطلقا * دار مع الايماء وجه ذو ارتقا " قال في الجواهر: " ولعله لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالايماء "، وقال في مبحث القيام - فيما لو دار الأمر بين الصلاة موميا قائما، وبين الصلاة جالسا راكعا وساجدا -: " وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الأصحاب على تقديم القيام والايماء وإن تمكن من الركوع جالسا، وأن ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى. وظني أنه لم يقل به أحد من الأصحاب "، وعليه ففي الفرض يكون الحكم بوجوب الجلوس أولى للاقتصار في الجلوس على حال الركوع لا غير.
والعمدة فيه: دعوى كونه الميسور عرفا، وأنه أقرب إلى الصلاة التامة من الايماء قائما. وما دل على بدلية الايماء عن الركوع. قاصر عن شمول الفرض، للقدرة على الركوع جالسا. ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال لاحتمال رجحان القيام الركني على الركوع. بل تقدم عن بعض التصريح بتقديم القيام مع الايماء على الركوع مع الجلوس، بل ربما نسب
(1) لأن أدلة بدليته موضوعها تعذر القيام، وهو غير حاصل.
(2) يعني من الركوع التام في حال الجلوس، كما عن صريح العلامة الطباطبائي (ره)، واستظهره في الجواهر من الشرائع وغيرها، لأنه أقرب من الواجب ولتحصيل القيام المتصل بالركوع. وهو في محله.
(3) يعني تمكن من الركوع التام.
(4) كما مال إليه العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته بقوله:
" وفي انحناء من جلوس مطلقا * دار مع الايماء وجه ذو ارتقا " قال في الجواهر: " ولعله لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالايماء "، وقال في مبحث القيام - فيما لو دار الأمر بين الصلاة موميا قائما، وبين الصلاة جالسا راكعا وساجدا -: " وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الأصحاب على تقديم القيام والايماء وإن تمكن من الركوع جالسا، وأن ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى. وظني أنه لم يقل به أحد من الأصحاب "، وعليه ففي الفرض يكون الحكم بوجوب الجلوس أولى للاقتصار في الجلوس على حال الركوع لا غير.
والعمدة فيه: دعوى كونه الميسور عرفا، وأنه أقرب إلى الصلاة التامة من الايماء قائما. وما دل على بدلية الايماء عن الركوع. قاصر عن شمول الفرض، للقدرة على الركوع جالسا. ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال لاحتمال رجحان القيام الركني على الركوع. بل تقدم عن بعض التصريح بتقديم القيام مع الايماء على الركوع مع الجلوس، بل ربما نسب