____________________
البكاء تذللا لله تعالى واستعطافا له في حصول المحبوب أو دفع المكروه.
ولا سيما بملاحظة النصوص الواردة في الحث على ذلك. كخبر أبي بصير:
" قال أبو عبد الله (ع): إذا خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها، فابدأ بالله تعالى. فمجده واثن عليه، كما هو أهله، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واسأل حاجتك، وتباك ولو مثل رأس الذباب " (* 1).
(1) المذكور في كلام الأصحاب: أن الفعل الكثير مبطل للصلاة.
والظاهر أنه لا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة. وفي المعتبر، " عليه العلماء "، وفي المنتهى: " هو قول أهل العلم كافة "، وفي جامع المقاصد: نفي الخلاف فيه بين علماء الاسلام، ونحوها في دعوى الاجماع عليه غيرها.
وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص يدل عليه، قال في محكي المدارك: " لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير " وقال في محكي الذخيرة: " لم أطلع على نص يتضمن أن الفعل الكثير مبطل، ولا ذكر نص في هذا الباب في شئ من كتب الاستدلال " ونحوهما غيرهما. بل هو ظاهر تعليله في كلام غير واحد بالخروج عن كونه مصليا، قال في المعتبر - بعد نسبة البطلان به إلى العلماء -: " لأنه يخرج عن كونه مصليا "، ونحوه ما في المنتهى وغيره. ويشير إليه تفسير غير واحد للفعل الكثير بما يخرج فاعله عن كونه مصليا، كالحلي في السرائر، والشهيد في الذكرى: والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروض، والمسالك. وغيرهم في غيرها.
وأما ما عن شرح المفاتيح من الاستدلال عليه بالنصوص الظاهرة في
ولا سيما بملاحظة النصوص الواردة في الحث على ذلك. كخبر أبي بصير:
" قال أبو عبد الله (ع): إذا خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها، فابدأ بالله تعالى. فمجده واثن عليه، كما هو أهله، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واسأل حاجتك، وتباك ولو مثل رأس الذباب " (* 1).
(1) المذكور في كلام الأصحاب: أن الفعل الكثير مبطل للصلاة.
والظاهر أنه لا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة. وفي المعتبر، " عليه العلماء "، وفي المنتهى: " هو قول أهل العلم كافة "، وفي جامع المقاصد: نفي الخلاف فيه بين علماء الاسلام، ونحوها في دعوى الاجماع عليه غيرها.
وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص يدل عليه، قال في محكي المدارك: " لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير " وقال في محكي الذخيرة: " لم أطلع على نص يتضمن أن الفعل الكثير مبطل، ولا ذكر نص في هذا الباب في شئ من كتب الاستدلال " ونحوهما غيرهما. بل هو ظاهر تعليله في كلام غير واحد بالخروج عن كونه مصليا، قال في المعتبر - بعد نسبة البطلان به إلى العلماء -: " لأنه يخرج عن كونه مصليا "، ونحوه ما في المنتهى وغيره. ويشير إليه تفسير غير واحد للفعل الكثير بما يخرج فاعله عن كونه مصليا، كالحلي في السرائر، والشهيد في الذكرى: والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروض، والمسالك. وغيرهم في غيرها.
وأما ما عن شرح المفاتيح من الاستدلال عليه بالنصوص الظاهرة في