(مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته (2)، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر (3) من أن
____________________
وإلا تعين العمل باطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل للسهو والعمد فيسجد فورا ويستأنف الصلاة، وتأخير السجود إلى ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص.
هذا وقد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فورا فتبطل صلاته به هو الأقرب، لكن لم أقف على قائل به.
ثم إن كون الأحوط ما في المتن يراد كونه الأحوط في الجملة، وإلا فالأقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار.
(1) إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسيانا، وكذا الحال في الفرض الآتي.
(2) لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما يجري على قراءة السورة، وقد عرفت ما هو الأقوى هناك فيجري هنا أيضا.
(3) قد عرفت أن السماع حكمه الايماء وإتمام الصلاة لا غير، ويلحقه
هذا وقد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فورا فتبطل صلاته به هو الأقرب، لكن لم أقف على قائل به.
ثم إن كون الأحوط ما في المتن يراد كونه الأحوط في الجملة، وإلا فالأقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار.
(1) إذ لا تعاد الصلاة من زيادة سجدة نسيانا، وكذا الحال في الفرض الآتي.
(2) لظهور النصوص في كون النهي عن قراءة العزيمة بلحاظ آية السجدة فيجري على قراءة آية السجدة ما يجري على قراءة السورة، وقد عرفت ما هو الأقوى هناك فيجري هنا أيضا.
(3) قد عرفت أن السماع حكمه الايماء وإتمام الصلاة لا غير، ويلحقه