مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٤٢
الرابع: الطمأنينة فيه (1).
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية (2)، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد (3) كما ذكر.
____________________
والمدارك، وكشف اللثام. ويشهد له ما ورد في الناسي مما تضمن: " أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد " (* 1)، وما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله...
فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله... " (* 2) وقد تقدم في صحيح ابن مسلم: " إذا استويت جالسا فقل... " (* 3)، وفي صحيح زرارة " إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس... " (* 4) إلى غير ذلك مما هو كثير.
(1) بلا خلاف كما عن مجمع البرهان، بل إجماعا كما عن جامع المقاصد، والمفاتيح، وظاهر كشف الحق وغيرها، وهو العمدة فيه كما سبق في نظيره.
(2) كما عن التذكرة وغيرها، وفي الجواهر: " لعله ظاهر الجميع، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم "، وهو - مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها، خصوصا مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضا، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيدا.
(3) لما سبق، لكن عن المفيد (رحمه الله) الاجتزاء بقول: " أشهد

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 3) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد.
(* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حديث: 7.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست