(مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه (2).
____________________
(1) قد عرفت أن التلفظ لأدخل له في النية بوجه فسبقه غير قادح إلا بلحاظ حكايته عن الخطور، ولأجل ما عرفت من أن النية التي بها قوام العمل هي الإرادة النفسية الارتكازية، فالمدار يكون عليها، ولا أثر للخطورات الزائدة التي لا أثر لها في الفعل.
(2) لأن الاتمام كان ببعث النية الأولى لا غير، فغاية الأمر أنه أخطأ في تعيين المنوي، وذلك مما لأدخل له في الاتمام، وليس وجوده مستندا إليه، ويشهد بذلك مصحح عبد الله بن المغيرة: قال: في كتاب " حريز " أنه قال: " إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال (ع): هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (* 1). وخبر معاوية: قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال (ع): هي على ما افتتح الصلاة عليه " (* 2).
وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة، قال عليه السلام: هي التي قمت فيها
(2) لأن الاتمام كان ببعث النية الأولى لا غير، فغاية الأمر أنه أخطأ في تعيين المنوي، وذلك مما لأدخل له في الاتمام، وليس وجوده مستندا إليه، ويشهد بذلك مصحح عبد الله بن المغيرة: قال: في كتاب " حريز " أنه قال: " إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال (ع): هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (* 1). وخبر معاوية: قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال (ع): هي على ما افتتح الصلاة عليه " (* 2).
وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة، قال عليه السلام: هي التي قمت فيها