(مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت (1) مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس، أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
(مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها: أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب (2)، والاخفات في الأقوال (3)، والجمع
____________________
زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع): رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق، فقال (ع): ليستقبل القبلة ثم ليقله " (* 1).
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام.
(2) ففي خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع):
" لا تصلي المرأة عطلاء " (* 2)، وفي مرسل الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله: " كره للمرأة أن تصلي بلا حلي " (* 3)، وعنه صلى الله عليه وآله: " ولا تصلي إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق " (* 4)، ونحوها غيرها.
(3) لا يحضرني عاجلا من النصوص ما يدل عليه، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام.
(2) ففي خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع):
" لا تصلي المرأة عطلاء " (* 2)، وفي مرسل الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله: " كره للمرأة أن تصلي بلا حلي " (* 3)، وعنه صلى الله عليه وآله: " ولا تصلي إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق " (* 4)، ونحوها غيرها.
(3) لا يحضرني عاجلا من النصوص ما يدل عليه، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.