الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب (2)، بل المستحب أيضا (3) إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل (4)
____________________
(1) كما صرح بذلك في النصوص وقد تقدم بعضها.
(2) إجماعا كما عن الغنية والمدارك والمفاتيح، وبلا خلاف كما عن مجمع البرهان، وفي المعتبر: نسبته إلى علمائنا. واستشهد له بما في صحيح علي بن يقطين: " عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟
فقال (ع): ثلاث، وتجزؤك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " (* 1) وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض، قال (ع): يحرك جبهته حتى يتمكن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه " (* 2)، وصحيح الهذلي المروي عن أربعين الشهيد: " فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر كنقرة الديك " (* 3).
لكن يقرب احتمال كون المراد من تمكين الجبهة من الأرض الاعتماد عليها لا الاطمئنان بوضعها، ولو سلم فلا تدل على لزوم اطمئنان المصلي مع أن الأخيرين غير ظاهرين في الاطمئنان بمقدار الذكر، فالعمدة الاجماع.
(3) قد عرفت في الركوع الاشكال في دليله، ولذا توقف المصنف فيه هناك والفرق بين المقامين غير ظاهر.
(4) تقدم الكلام في نظيره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الركوع.
(2) إجماعا كما عن الغنية والمدارك والمفاتيح، وبلا خلاف كما عن مجمع البرهان، وفي المعتبر: نسبته إلى علمائنا. واستشهد له بما في صحيح علي بن يقطين: " عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟
فقال (ع): ثلاث، وتجزؤك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " (* 1) وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض، قال (ع): يحرك جبهته حتى يتمكن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه " (* 2)، وصحيح الهذلي المروي عن أربعين الشهيد: " فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر كنقرة الديك " (* 3).
لكن يقرب احتمال كون المراد من تمكين الجبهة من الأرض الاعتماد عليها لا الاطمئنان بوضعها، ولو سلم فلا تدل على لزوم اطمئنان المصلي مع أن الأخيرين غير ظاهرين في الاطمئنان بمقدار الذكر، فالعمدة الاجماع.
(3) قد عرفت في الركوع الاشكال في دليله، ولذا توقف المصنف فيه هناك والفرق بين المقامين غير ظاهر.
(4) تقدم الكلام في نظيره في المسألة الرابعة عشرة من فصل الركوع.