(مسألة 18): يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر (3)
____________________
جامع المقاصد وغيره للأصل والاطلاق، وعن بعض العامة وجوبهما معا، وعن آخر وجوب التسليم.
(1) إجماعا عندنا كما في التذكرة وكشف اللثام كما سبق، ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك " (* 1) وموثق سماعة: " إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك " (* 2) ونحوهما غيرهما.
(2) للأمر به في النصوص المذكورة وغيرها المحمول على الاستحباب بقرينة موثق عمار أنه: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال (ع): ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود " (* 3)، ومنه يظهر ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوق، والمبسوط، والخلاف، وجامع الشرائع، والذكرى، والبيان، وغيرها: من الوجوب، بل قيل قد يظهر من بعضها قال في الذكرى: " لا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها إلا بالرفع " وظاهره الوجوب.
(3) إجماعا كما في المستند، ويعضده التصريح باستحبابه في كلام جماعة
(1) إجماعا عندنا كما في التذكرة وكشف اللثام كما سبق، ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك " (* 1) وموثق سماعة: " إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك " (* 2) ونحوهما غيرهما.
(2) للأمر به في النصوص المذكورة وغيرها المحمول على الاستحباب بقرينة موثق عمار أنه: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال (ع): ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود " (* 3)، ومنه يظهر ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوق، والمبسوط، والخلاف، وجامع الشرائع، والذكرى، والبيان، وغيرها: من الوجوب، بل قيل قد يظهر من بعضها قال في الذكرى: " لا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها إلا بالرفع " وظاهره الوجوب.
(3) إجماعا كما في المستند، ويعضده التصريح باستحبابه في كلام جماعة