____________________
(1) بلا خلاف ظاهر فيه، وقد صرح به جماعة كثيرة من دون تعرض لخلاف أو إشكال، لدخوله في مفهوم الحمد والسورة الموجب لفواتهما بفواته.
(2) كما عن الشيخ، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم:
التصريح به، بل في الجواهر: " لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخرين ".
واستدل له بالتأسي، وتوفيقية العبادة، وانصراف إطلاق القراءة إلى خصوص صورة الموالاة. والجميع لا يخلو من إشكال أشرنا إليه سابقا.
نعم لو كان السكوت الطويل أو ذكر اللفظ الأجنبي مما يخل بالهيئة الكلامية المعتبرة في صحة كونه كلاما كان اعتبار عدمها في محله، لظهور الأدلة في وجوب قراءة القرآن على النهج الصحيح العربي، والمفروض كون الموالاة بين أجزاء الجملة دخيلة فيه كحركات الاعراب والبناء والسكنات وغيرها مما يجب في الكلام الصحيح العربي، فكما أن المتكلم لو أراد إخبار صاحبه بأن زيدا قائم، فقال: زيد ثم سكت سكوتا طويلا ثم قال:
قائم، كان ذلك غلطا ولم يكن الكلام عربيا، كذلك لو أراد قراءة زيد قائم وكذلك الكلام في الفصل بالأجنبي الذي لا يجوز الفصل به.
لكن هذا المقدار لا يسوغ إطلاق اعتبار الموالاة في القراءة - كما في المتن وغيره - الظاهر في لزومها بين الجمل نفسها وفيما بين أجزائها، فإن ذلك مما لم يقم عليه دليل ظاهر، بل اللازم منها خصوص ما يعتبر في صحة الكلام العربي لو كان خبرا أو انشاء من عدم السكوت الطويل، أو الفصل بالأجنبي بين المبتدأ والخبر، والفعل ومتعلقاته، والموصوف وصفته، والشرط وجزائه، والمضاف والمضاف إليه، ونحوها مما يخرج الكلام عن كونه عربيا صحيحا، ويكون معدودا في علم العربية غلطا، دون ما عداه، لعدم الدليل
(2) كما عن الشيخ، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم:
التصريح به، بل في الجواهر: " لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخرين ".
واستدل له بالتأسي، وتوفيقية العبادة، وانصراف إطلاق القراءة إلى خصوص صورة الموالاة. والجميع لا يخلو من إشكال أشرنا إليه سابقا.
نعم لو كان السكوت الطويل أو ذكر اللفظ الأجنبي مما يخل بالهيئة الكلامية المعتبرة في صحة كونه كلاما كان اعتبار عدمها في محله، لظهور الأدلة في وجوب قراءة القرآن على النهج الصحيح العربي، والمفروض كون الموالاة بين أجزاء الجملة دخيلة فيه كحركات الاعراب والبناء والسكنات وغيرها مما يجب في الكلام الصحيح العربي، فكما أن المتكلم لو أراد إخبار صاحبه بأن زيدا قائم، فقال: زيد ثم سكت سكوتا طويلا ثم قال:
قائم، كان ذلك غلطا ولم يكن الكلام عربيا، كذلك لو أراد قراءة زيد قائم وكذلك الكلام في الفصل بالأجنبي الذي لا يجوز الفصل به.
لكن هذا المقدار لا يسوغ إطلاق اعتبار الموالاة في القراءة - كما في المتن وغيره - الظاهر في لزومها بين الجمل نفسها وفيما بين أجزائها، فإن ذلك مما لم يقم عليه دليل ظاهر، بل اللازم منها خصوص ما يعتبر في صحة الكلام العربي لو كان خبرا أو انشاء من عدم السكوت الطويل، أو الفصل بالأجنبي بين المبتدأ والخبر، والفعل ومتعلقاته، والموصوف وصفته، والشرط وجزائه، والمضاف والمضاف إليه، ونحوها مما يخرج الكلام عن كونه عربيا صحيحا، ويكون معدودا في علم العربية غلطا، دون ما عداه، لعدم الدليل