____________________
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس " (* 1) ونحوه صحيح حريز عن رجل عنه (ع) (* 2)، وفي خبر ابن جعفر (ع):
" قال أخي (ع): قال علي بن الحسين (ع): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل " (* 3)، ونحوه المروي عن كتابه، وزاد: " وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال (ع): لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له " (* 4)، وفي حديث الأربعمائة عن علي (ع): " لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر، يعني المجوس " (* 5) وقد يستدل عليه تارة: بالاجماع، وأخرى: بأنه فعل كثير، وثالثة: بأنه مقتضى قاعدة الاحتياط وكون العبادات توقيفية.
هذا والجميع لا يخلو من نظر، إذ النهي في أمثال المقام وإن كان ظاهرا في المانعية إلا أنه بقرينة ارتكاز كون موضوعه من مظاهر العبودية والتذلل والخضوع، وما روي من أن السبب في مشروعيته عند العامة استحسان عمر له حين رأى الفرس يفعلون تعظيما لملوكهم كما تشير إليه النصوص، وما ورد في خبر ابن جعفر (ع): " أنه عمل وليس في الصلاة عمل " يكون ظاهرا في المنع التشريعي كالنهي عن سائر العبادات غير المشروعة كظهور السؤال عنه في جوازه كذلك.
وأما الاجماع - فلو سلم بنحو يصح الاعتماد عليه، ولم يعتد بخلاف من ذهب إلى الكراهة كالمحقق في المعتبر تبعا لأبي الصلاح، وتبعهما عليه
" قال أخي (ع): قال علي بن الحسين (ع): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل " (* 3)، ونحوه المروي عن كتابه، وزاد: " وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال (ع): لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له " (* 4)، وفي حديث الأربعمائة عن علي (ع): " لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر، يعني المجوس " (* 5) وقد يستدل عليه تارة: بالاجماع، وأخرى: بأنه فعل كثير، وثالثة: بأنه مقتضى قاعدة الاحتياط وكون العبادات توقيفية.
هذا والجميع لا يخلو من نظر، إذ النهي في أمثال المقام وإن كان ظاهرا في المانعية إلا أنه بقرينة ارتكاز كون موضوعه من مظاهر العبودية والتذلل والخضوع، وما روي من أن السبب في مشروعيته عند العامة استحسان عمر له حين رأى الفرس يفعلون تعظيما لملوكهم كما تشير إليه النصوص، وما ورد في خبر ابن جعفر (ع): " أنه عمل وليس في الصلاة عمل " يكون ظاهرا في المنع التشريعي كالنهي عن سائر العبادات غير المشروعة كظهور السؤال عنه في جوازه كذلك.
وأما الاجماع - فلو سلم بنحو يصح الاعتماد عليه، ولم يعتد بخلاف من ذهب إلى الكراهة كالمحقق في المعتبر تبعا لأبي الصلاح، وتبعهما عليه