____________________
(1) بعد القراءة إجماعا. كما عن الخلاف، والغنية، والتذكرة، والذكرى، والمفاتيح، وغيرها. لكن في المعتبر: " يمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل. ويدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده " (* 1)، وقال في مقام آخر: " ومحله الأفضل قبل الركوع وهو مذهب علمائنا ". ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):
" القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " (* 2)، وفي صحيح يعقوب بن يقطين: " سألت عبدا صالحا (ع)... إلى أن قال:
قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك " (* 3)، وفي موثق سماعة: " قبل الركوع وبعد القراءة " (* 4)، ونحوها غيرها. والانصاف أن الجميع لا يصلح لمعارضة خبر معمر، لامكان حملها على الأفضلية كما ذكر المحقق.
وحمل الشيخ للخبر على حال القضاء، أو حال التقية، ليس من الجمع العرفي جزما. نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
" ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (* 5). والجمع بالحمل على الأفضلية بعيد جدا، ولا سيما بملاحظة النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع.
فالبناء على المشهور متعين.
(2) بلا خلاف ظاهر ويشهد له النصوص الكثيرة، كصحيح معاوية
" القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " (* 2)، وفي صحيح يعقوب بن يقطين: " سألت عبدا صالحا (ع)... إلى أن قال:
قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك " (* 3)، وفي موثق سماعة: " قبل الركوع وبعد القراءة " (* 4)، ونحوها غيرها. والانصاف أن الجميع لا يصلح لمعارضة خبر معمر، لامكان حملها على الأفضلية كما ذكر المحقق.
وحمل الشيخ للخبر على حال القضاء، أو حال التقية، ليس من الجمع العرفي جزما. نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
" ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (* 5). والجمع بالحمل على الأفضلية بعيد جدا، ولا سيما بملاحظة النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع.
فالبناء على المشهور متعين.
(2) بلا خلاف ظاهر ويشهد له النصوص الكثيرة، كصحيح معاوية