(مسألة 22): إذا قال: " سلام "، بدون " عليكم " وجب الجواب في الصلاة (3) إما بمثله، ويقدر " عليكم "، وإما بقوله: " سلام عليكم " (4). والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة 23): إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب
____________________
مع إمكان دعوى تخصيص تحريم الاسماع على تقدير تماميته بغير المورد، كما يقتضيه الأصل بعد كون التعارض بالعموم من وجه.
(1) كما مال إليه في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب الرد، المقتضي لكون مفروضها غير ما نحن فيه. وفيه: منع، لورود الأدلة مورد توهم الخطر، فلا مانع من شمولها لما نحن فيه. فالأولى دعوى انصراف دليل الجواز إلى الرد الواجب، فيكون المرجع في غيره عموم دليل القادحية.
(2) كأنه للاشكال في الاكتفاء برد الصبي غير الصلاة. ولكنه ضعيف، لأنه خلاف الاطلاق.
(3) لصدق التحية. ومنه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب وعن آخرين من التردد فيه، لعدم ثبوت كونه تحية.
(4) هذا بناء على الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر وذكره. لكنه خلاف الاطلاق. وقد تقدم الاشكال أيضا في الدعاء مع مخاطبة الغير.
(1) كما مال إليه في الجواهر لظهور الأدلة في وجوب الرد، المقتضي لكون مفروضها غير ما نحن فيه. وفيه: منع، لورود الأدلة مورد توهم الخطر، فلا مانع من شمولها لما نحن فيه. فالأولى دعوى انصراف دليل الجواز إلى الرد الواجب، فيكون المرجع في غيره عموم دليل القادحية.
(2) كأنه للاشكال في الاكتفاء برد الصبي غير الصلاة. ولكنه ضعيف، لأنه خلاف الاطلاق.
(3) لصدق التحية. ومنه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب وعن آخرين من التردد فيه، لعدم ثبوت كونه تحية.
(4) هذا بناء على الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر وذكره. لكنه خلاف الاطلاق. وقد تقدم الاشكال أيضا في الدعاء مع مخاطبة الغير.