(مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر (2).
____________________
إذ لم أقف على من تعرض لذلك في مباحث القنوت والأذكار المستحبة، بل المنسوب إلى المشهور عدم اعتبار الاستقرار في جلسة الاستراحة، فكيف يحصل الوثوق بنقله؟ ولا سيما وأن الطمأنينة ليست شرطا عندهم في جميع ما تجب فيه فكيف تكون شرطا في القنوت والأذكار المستحبة وغيرها من المستحبات في الصلاة؟ ولا بد من المراجعة والتأمل.
(1) الخلل في التكبير في حال الهوي ليس من أجل فقد الاستقرار، بل من جهة فقد المحل، فإن محل التكبير للركوع والسجود حال الانتصاب لا حال الهوي، فالاتيان به في حال الهوي إتيان به في غير محله، وحينئذ يقع الكلام في صدق الزيادة القادحة بمجرد ذلك وعدمه، وقد تقدم منه في المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزيادة لو قنت جالسا، وقد تقدم في أوائل هذا الفصل الاشكال فيه فراجع.
(2) الذي مر منه: التوقف في وجوب الوضع، وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشرة
(1) الخلل في التكبير في حال الهوي ليس من أجل فقد الاستقرار، بل من جهة فقد المحل، فإن محل التكبير للركوع والسجود حال الانتصاب لا حال الهوي، فالاتيان به في حال الهوي إتيان به في غير محله، وحينئذ يقع الكلام في صدق الزيادة القادحة بمجرد ذلك وعدمه، وقد تقدم منه في المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزيادة لو قنت جالسا، وقد تقدم في أوائل هذا الفصل الاشكال فيه فراجع.
(2) الذي مر منه: التوقف في وجوب الوضع، وقد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشرة