(مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع (2) ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى (3)، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.
____________________
هو الركوع الحدوثي عن قيام، وهو منتف في الفرض، فيتعين الاستئناف.
(1) لعدم قصد الجزئية كما أشرنا إليه آنفا.
(2) أما صحة صلاته فلا خلاف ولا إشكال فيها، وأما الرجوع إلى القيام والركوع عنه فهو لما في المسألة السابقة.
(3) كما مال إليه في الحدائق، وعن المدارك، وجماعة، والمشهور:
البطلان. لخبر أبي بصير: " سألت أبا جعفر (ع): عن رجل نسي أن يركع، قال (ع): " عليه الإعادة " (* 1)، وموثق إسحاق بن عمار:
" سألت أبا إبراهيم (ع): عن الرجل ينسى أن يركع، قال (ع):
يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (* 2)، وأما صحيح رفاعة:
" عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال (ع): يستقبل " (* 3)، وصحيح أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد
(1) لعدم قصد الجزئية كما أشرنا إليه آنفا.
(2) أما صحة صلاته فلا خلاف ولا إشكال فيها، وأما الرجوع إلى القيام والركوع عنه فهو لما في المسألة السابقة.
(3) كما مال إليه في الحدائق، وعن المدارك، وجماعة، والمشهور:
البطلان. لخبر أبي بصير: " سألت أبا جعفر (ع): عن رجل نسي أن يركع، قال (ع): " عليه الإعادة " (* 1)، وموثق إسحاق بن عمار:
" سألت أبا إبراهيم (ع): عن الرجل ينسى أن يركع، قال (ع):
يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (* 2)، وأما صحيح رفاعة:
" عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال (ع): يستقبل " (* 3)، وصحيح أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد