(مسألة 6): الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة (2) خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الأقوى الصحة معه (3).
(مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه (4) فيأتي بها جزءا فجزءا ويجب عليه أن ينويها أولا على الاجمال.
(مسألة 8): يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء (5) فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو
____________________
المندوبة أو أنه تشريع في توصيف الأمر الندبي بها بأنه وجوبي وذلك لا يقتضي المحذور المتقدم.
(1) كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن التخيير، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت.
(2) لم أقف على قائل بالتحريم، نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع، لكن صرح (رحمه الله) بالكراهة، فراجع ما تقدم في أول مبحث النية.
(3) قد توقف المصنف (رحمه الله) في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية، لكنه غير ظاهر.
(4) هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية.
(5) على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل
(1) كما تقدم في مسألة عدم وجوب تعيين القصر والتمام في أماكن التخيير، بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت.
(2) لم أقف على قائل بالتحريم، نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرع، لكن صرح (رحمه الله) بالكراهة، فراجع ما تقدم في أول مبحث النية.
(3) قد توقف المصنف (رحمه الله) في مبحث صلاة الاحتياط في جواز فعل منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن يكون من جهة دعوى عدم عموم الكلام المنافي للتلفظ بالنية، لكنه غير ظاهر.
(4) هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمية.
(5) على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل