مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣٧٠
دون الظاهر أو الباطن منهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه (1) وإن لم يبق منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.
(مسألة 7): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها. وإن كان الأقوى عدم وجوب
____________________
من كتب الشيخ، والكافي، والغنية، لما في صحيح حماد: من أنه (ع) سجد على أنامل إبهامي الرجلين (* 1). بناء على أن الأنملة طرف الإصبع ونسب هذا القول إلى كل من عبر بالأنامل كالتذكرة حيث عبر بأنامل الابهامين. لكن الظاهر من الأنملة عرفا ولغة أنها العقدة، فلا مجال لتوهم استفادة ذلك من الصحيح. نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر بالسجود على الابهام، لكن الانصراف ممنوع، والصحيح لا يصلح لتقييد إطلاق غيره مما دل على وجوب السجود على الابهامين، لما في ذيله في رواية الكافي من ذكر الابهامين (* 2) بدل أناملهما، فلاحظه. ولأجل ذلك كان المحكي عن المحقق، والشهيد الثانيين، وسيد المدارك، وغيرهم الاجتزاء بكل من طرف الابهام، وظاهره وباطنه. وفي كشف اللثام:
" الأقرب - كما في المنتهى - تساوي ظاهرهما وباطنهما ". وأما ما عن الموجز: من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فغير ظاهر.
(1) للاطلاق، أو لأنه أقرب إلى الواجب فتتناوله قاعدة الميسور التي هي الوجه في الفرضين الأخيرين أيضا، وقد استصعب في الجواهر ثبوتها هنا، مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام وغيره.

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست