(مسألة 11): يستحب التكبير قبل القنوت (1)، ورفع اليدين حال التكبير (2) ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه (3) وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء (4)
____________________
على " في الوتر " كما أن نسخة الفقيه (* 1) خالية عنه، وإن كان الضرب لا يناسب عنوان الباب فراجع. وفي صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع): رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟... إلى أن قال (ع):
الدعاء أفضل... " (* 2).
(1) كما في صحيح معاوية بن عمار (* 3) وغيره، وعن المفيد أنه لا تكبير للقنوت، وعن الشيخ (رحمه الله) أنه قال: " لست أعرف بهذا حديثا أصلا ".
(2) كما سبق في تكبيرة الاحرام.
(3) أما أصل الرفع فقد عرفت ما يظهر منه اعتباره في القنوت، أما كونه حيال الوجه فنسب إلى الأصحاب في محكي المعتبر، والذكرى، واستدل له بصحيح ابن سنان: " ترفع يديك في الوتر حيال وجهك " (* 4) وفي الذكرى عن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره، ووجهه غير ظاهر.
(4) كما نسب إلى الأصحاب في المعتبر (* 5) والذكرى (* 6)، ووجهه
الدعاء أفضل... " (* 2).
(1) كما في صحيح معاوية بن عمار (* 3) وغيره، وعن المفيد أنه لا تكبير للقنوت، وعن الشيخ (رحمه الله) أنه قال: " لست أعرف بهذا حديثا أصلا ".
(2) كما سبق في تكبيرة الاحرام.
(3) أما أصل الرفع فقد عرفت ما يظهر منه اعتباره في القنوت، أما كونه حيال الوجه فنسب إلى الأصحاب في محكي المعتبر، والذكرى، واستدل له بصحيح ابن سنان: " ترفع يديك في الوتر حيال وجهك " (* 4) وفي الذكرى عن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره، ووجهه غير ظاهر.
(4) كما نسب إلى الأصحاب في المعتبر (* 5) والذكرى (* 6)، ووجهه