____________________
أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال (ع): نعم " (* 1) المحمولة على الاستحباب بقرينة صحيح جميل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال (ع): يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة " (* 2)، ونحوه صحيح ابن مسلم (* 3) فيحمل النهي على نفي الوجوب بناء على وجوبه في صلاة الجمعة، أو نفي تأكد الاستحباب بناء على استحبابه.
لكن قد يشكل ذلك بعدم ظهور كونه جمعا عرفيا، ولأجله يتعين الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب وحمل النهي في الصحيحين على التقية كما عن الشيخ (ره)، ويشير إليه ما في صحيح ابن مسلم الأول. وحينئذ فالقول بالوجوب مطلقا أحوط إن لم يكن أقوى، إذ ما عن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقا ترجيحا لنصوص المنع لاعتضادها باطلاقات الاخفات في صلاة النهار في غير محله، بعد ما عرفت من النصوص الكثيرة المعول عليها المحكي عن الخلاف الاجماع على صحة مضمونها، وكذا ما عن المرتضى (ره) من التفصيل بين الإمام فيجهر، وغيره فلا لخبر ابن جعفر (ع): " عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (ع): " لا يجهر إلا الإمام " (* 4) لمعارضته بمصحح الحلبي المتقدم المعول عليه دونه، مع ضعفه في نفسه.
(1) في المعتبر: جعله من منفردات الأصحاب، وفي التذكرة: نسبته
لكن قد يشكل ذلك بعدم ظهور كونه جمعا عرفيا، ولأجله يتعين الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب وحمل النهي في الصحيحين على التقية كما عن الشيخ (ره)، ويشير إليه ما في صحيح ابن مسلم الأول. وحينئذ فالقول بالوجوب مطلقا أحوط إن لم يكن أقوى، إذ ما عن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقا ترجيحا لنصوص المنع لاعتضادها باطلاقات الاخفات في صلاة النهار في غير محله، بعد ما عرفت من النصوص الكثيرة المعول عليها المحكي عن الخلاف الاجماع على صحة مضمونها، وكذا ما عن المرتضى (ره) من التفصيل بين الإمام فيجهر، وغيره فلا لخبر ابن جعفر (ع): " عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (ع): " لا يجهر إلا الإمام " (* 4) لمعارضته بمصحح الحلبي المتقدم المعول عليه دونه، مع ضعفه في نفسه.
(1) في المعتبر: جعله من منفردات الأصحاب، وفي التذكرة: نسبته