(مسألة 13): إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا (2) وإن كان سهوا أعاد الذكر (3) إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد. وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف. نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة (4) فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، ويكتفي
____________________
(1) فقد قال في كشف الغطاء: " فإن لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضائه الأخر، وإن تعذر فبقلبه " وتقدم ما له نفع تام في هذه المسألة فراجع.
(2) لأن الذكر المأتي به في غير حال الطمأنينة ليس جزءا، فالاتيان به بقصد الجزئية زيادة عمدية قادحة. وكأن وجه التوقف في الوجوب احتمال عدم منافاة حركة الابهام للطمأنينة اللازمة، كعدم منافاتها لها في سائر الأحوال، إذ هي في الجميع بمعنى واحد. اللهم إلا أن يستفاد مما ورد في تمكين الجبهة.
(3) يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط في الذكر، إذ لو كانت واجبة حاله فقد فات محلها فتسقط، وكذا لو اختصت شرطيتها بحال العمد، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الركوع.
(4) للاطلاق، لكن الاشكال في فوات الذكر، فإن كان شرطا في السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة، وإن كان واجبا حاله كان فواته عن
(2) لأن الذكر المأتي به في غير حال الطمأنينة ليس جزءا، فالاتيان به بقصد الجزئية زيادة عمدية قادحة. وكأن وجه التوقف في الوجوب احتمال عدم منافاة حركة الابهام للطمأنينة اللازمة، كعدم منافاتها لها في سائر الأحوال، إذ هي في الجميع بمعنى واحد. اللهم إلا أن يستفاد مما ورد في تمكين الجبهة.
(3) يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط في الذكر، إذ لو كانت واجبة حاله فقد فات محلها فتسقط، وكذا لو اختصت شرطيتها بحال العمد، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الركوع.
(4) للاطلاق، لكن الاشكال في فوات الذكر، فإن كان شرطا في السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة، وإن كان واجبا حاله كان فواته عن