مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٦٣
(مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك (1).
____________________
آخر الصلاة، فقال (ع): بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " (* 1). بناء على أن المراد من " ويقرأ " في آخره الرخصة في القراءة في قبال النهي عنها للمأموم.
لكن يشكل ذلك بظهور بعض النصوص المستدل بها على أفضلية التسبيح مطلقا في خصوص الإمام، كخبر رجاء، وخبري محمد بن حمزه ومحمد بن عمران بل بعضها صريح فيه كصحيح زرارة المستدل به على كفاية التسع تسبيحات. اللهم إلا أن يحمل الصحيح على نفي وجوب القراءة الثابت في الأوليين أو نفي توظيفها ابتداء، كما لعله الظاهر منه ومن جملة من النصوص المتقدمة الناهية عن القراءة في الأخيرتين، أو المتضمنة أنه لم يجعل القراءة فيها، مثل الصحيح المتقدم الوارد في المسبوق، وأما خبر رجاء ونحوه فلا يصلح لمعارضة ما هو صريح في أفضلية القراءة للإمام من الصحاح السابقة، لأنها أصح سندا وأقوى دلالة، ومنه يظهر الاشكال في موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " كان أمير المؤمنين (ع) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرا، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء " (* 2) وإن كان رفع اليد عن الظاهر في جميع ذلك لأجل الصحاح لا يخلو من تأمل، لكنه الأقرب.
(1) كما في الجواهر وغيرها لاطلاق نصوص التخيير، ودعوى: أن

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 9.
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست