____________________
عن القراءة في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا الله تعالى فيه، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء " (* 1)، وفي خبر أبي البختري: " إن عليا (ع) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود " (* 2)، وفي خبر السكوني: " سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء والحائض " (* 3). لكن في جملة من النصوص التفصيل بينه وبين الركوع، كخبر علي بن جعفر:
" عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال (ع): إن كان فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح " (* 4)، ونحوه غيره. والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة.
(1) كما في الإنتصار، وعن الناصريات، وقد يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة، ورسالة ابن بابويه، والمراسم، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والسرائر، ومال إليه في كشف اللثام، والحدائق. للاجماع الذي احتج به السيد. ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم " (* 5)، والمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن
" عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال (ع): إن كان فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح " (* 4)، ونحوه غيره. والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة.
(1) كما في الإنتصار، وعن الناصريات، وقد يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة، ورسالة ابن بابويه، والمراسم، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والسرائر، ومال إليه في كشف اللثام، والحدائق. للاجماع الذي احتج به السيد. ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم " (* 5)، والمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن