(مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم (3)
____________________
الخلاف إلى الجمهور الظاهر في عدم مخالف فيه منا ويقتضيه الأصل.
نعم في صحيح الحلبي المروي عن العلل عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته. قال (ع): يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله " (* 1).
فقد يشعر بقرينة التعليل باعتبار الاستقبال فيه كالصلاة، لكن التأمل يقضي بأنه يكفي في صحة التعليل رجحان الاستقبال فيه وإن لم يكن شرطا، فالخروج به عن مقتضى الأصل وظهور الاجماع غير ظاهر.
(1) للأصل في الجميع، والتعدي من الصلاة إلى المقام غير ظاهر كما عرفت.
(2) تقدم في مسألة الوضوء من الإناء المغصوب وغيرها الاشكال في ذلك، وأن التصرف في الشئ إنما ينطبق على الفعل الخارجي المتعلق به، مثل مسه، وتحريكه، وكسره، ونحو ذلك، وليس السجود على الأرض تصرفا في الثوب الملبوس، وإنما يكون التصرف بوضع المسجد عليه لا غير.
نعم الهوي إلى السجود قد يؤدي إلى التصرف في الثوب لكنه خارج عن العبادة.
(3) عند علمائنا أجمع كما في التذكرة، وكشف اللثام، ونحوه ما عن
نعم في صحيح الحلبي المروي عن العلل عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته. قال (ع): يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله " (* 1).
فقد يشعر بقرينة التعليل باعتبار الاستقبال فيه كالصلاة، لكن التأمل يقضي بأنه يكفي في صحة التعليل رجحان الاستقبال فيه وإن لم يكن شرطا، فالخروج به عن مقتضى الأصل وظهور الاجماع غير ظاهر.
(1) للأصل في الجميع، والتعدي من الصلاة إلى المقام غير ظاهر كما عرفت.
(2) تقدم في مسألة الوضوء من الإناء المغصوب وغيرها الاشكال في ذلك، وأن التصرف في الشئ إنما ينطبق على الفعل الخارجي المتعلق به، مثل مسه، وتحريكه، وكسره، ونحو ذلك، وليس السجود على الأرض تصرفا في الثوب الملبوس، وإنما يكون التصرف بوضع المسجد عليه لا غير.
نعم الهوي إلى السجود قد يؤدي إلى التصرف في الثوب لكنه خارج عن العبادة.
(3) عند علمائنا أجمع كما في التذكرة، وكشف اللثام، ونحوه ما عن