(مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ، وجب عليه ذلك، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وللركوع (2)،
____________________
منه، وبين الانتقال إليه ولو لزمت الزيادة، ولأجل أن رفع اليد عن مبطلية الزيادة صعب جدا يتعين الاكمال لا غير. ويستكشف جوازه من دليل مشروعية حدوثه. اللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته، لقصور دليل البدلية عن شمول مثله وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار، لاختصاص ذلك بصورة استمرار العجز إلى تمام البدل. وعلى تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل إلى المبدل منه بلا حاجة إلى الاستئناف، لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد لزيادته، وعدم ثبوت كونه بمنزلة الركوع في البطلان بزيادته سهوا، لاختصاص الدليل عليه بما لو كان وظيفة له. فتأمل جيدا.
(1) لظهور أدلة وجوبه في كونه بمنزلة المبدل منه. والظاهر أنه مما لا اشكال فيه.
(2) يعني الواجب لأجل الركوع، بناء على أن الركوع الموضوع للجزئية هو الركوع الحدوثي، يعني الوجود بعد العدم. ولو بني على عمومه للحدوث والبقاء فلا حاجة فيه إلى هذا القيام. نعم كان الأولى التعرض للقيام المتصل بالركوع، الذي هو أحد الأركان، كما سبق. ولعله المراد، لما عرفت في بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوبه بتوقف الركوع الواجب عليه. كما أن الأولى التعرض أيضا للقيام حال التكبير فإنه ركن أيضا. وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الانتصاب المذكور عند
(1) لظهور أدلة وجوبه في كونه بمنزلة المبدل منه. والظاهر أنه مما لا اشكال فيه.
(2) يعني الواجب لأجل الركوع، بناء على أن الركوع الموضوع للجزئية هو الركوع الحدوثي، يعني الوجود بعد العدم. ولو بني على عمومه للحدوث والبقاء فلا حاجة فيه إلى هذا القيام. نعم كان الأولى التعرض للقيام المتصل بالركوع، الذي هو أحد الأركان، كما سبق. ولعله المراد، لما عرفت في بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوبه بتوقف الركوع الواجب عليه. كما أن الأولى التعرض أيضا للقيام حال التكبير فإنه ركن أيضا. وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الانتصاب المذكور عند