مسألة 23): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة (3)، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكن الأحوط الإعادة (4) خصوصا إذا كان في الأثناء.
____________________
(1) كما عرفت.
(2) للاطلاق الشامل للصورتين جميعا، واستظهر في الجواهر من منظومة الطباطبائي (ره) وجوب الإعادة في المتنبه، بل حكى التصريح به عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح، لكنه (ره) قوى خلافه، وهو في محله، ومن هنا يظهر أن المراد من الصورة في قوله في المتن:
الأحوط في هذه الصورة، الصورة الأولى لا الثانية كما يقتضيه ظاهر العبارة.
(3) كما عن غير واحد التصريح به، لاطلاق النص، ولاطلاق حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). في صورة النسيان وكذا في صورة الجهل بناء على ما هو الظاهر من عمومه لها، كما سيأتي إن شاء الله في محله. ومن ذلك يظهر نفي الإعادة أيضا لو تذكر في أثناء القراءة.
(4) كأن وجهه احتمال اختصاص الصحيحين بصورة الالتفات بعد الفراغ، فيكون المرجع ما دل على وجوب التدارك قبل تجاوز المحل. وفيه
(2) للاطلاق الشامل للصورتين جميعا، واستظهر في الجواهر من منظومة الطباطبائي (ره) وجوب الإعادة في المتنبه، بل حكى التصريح به عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح، لكنه (ره) قوى خلافه، وهو في محله، ومن هنا يظهر أن المراد من الصورة في قوله في المتن:
الأحوط في هذه الصورة، الصورة الأولى لا الثانية كما يقتضيه ظاهر العبارة.
(3) كما عن غير واحد التصريح به، لاطلاق النص، ولاطلاق حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). في صورة النسيان وكذا في صورة الجهل بناء على ما هو الظاهر من عمومه لها، كما سيأتي إن شاء الله في محله. ومن ذلك يظهر نفي الإعادة أيضا لو تذكر في أثناء القراءة.
(4) كأن وجهه احتمال اختصاص الصحيحين بصورة الالتفات بعد الفراغ، فيكون المرجع ما دل على وجوب التدارك قبل تجاوز المحل. وفيه