(مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته (1)
____________________
الركن والله سبحانه أعلم.
فصل في سائر أقسام السجود (1) إجماعا. كما عن الشيخ، والعلامة، والشهيد، والمحقق الثاني، والسيد في المدارك، والفاضل الإصبهاني، والمحدث البحراني، وغيرهم.
قال في الذكرى: " يجب منها - يعني من السجدات - أربع وهي: ألم تنزيل، وفصلت، والنجم واقرأ. لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضية واجماعهم حجة ". ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال (ع): عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد " (* 1) وصحيح الحلبي المروي عن المستطرفات: " قلت لأبي عبد الله (ع): يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال (ع): يسجد إذا كانت من العزائم " (* 2) وفي صحيح داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله (ع): " إن
فصل في سائر أقسام السجود (1) إجماعا. كما عن الشيخ، والعلامة، والشهيد، والمحقق الثاني، والسيد في المدارك، والفاضل الإصبهاني، والمحدث البحراني، وغيرهم.
قال في الذكرى: " يجب منها - يعني من السجدات - أربع وهي: ألم تنزيل، وفصلت، والنجم واقرأ. لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضية واجماعهم حجة ". ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال (ع): عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد " (* 1) وصحيح الحلبي المروي عن المستطرفات: " قلت لأبي عبد الله (ع): يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال (ع): يسجد إذا كانت من العزائم " (* 2) وفي صحيح داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله (ع): " إن