(مسألة 5): يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها
____________________
بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة... إلى أن قال: وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (* 1) وموثق عمار - في حديث - قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل...
إلى أن قال (ع): وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " (* 2) وعن المبسوط والخلاف:
" إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع، وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته "، مستدلا عليه: " بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير، وانعقاد الصلاة به، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل ". وفيه - مضافا إلى ضعف دليله مخالفته لما سبق، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع):
" في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " (* 3) فتأمل.
(1) للاجماع على اعتباره في القيام كما عن غير واحد، وفي الجواهر:
" الاجماع متحقق على اعتباره فيه "، ويشهد له ما في خبر سليمان بن صالح:
" وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " (* 4) بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار والطمأنينة كما هو الظاهر
إلى أن قال (ع): وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " (* 2) وعن المبسوط والخلاف:
" إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع، وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته "، مستدلا عليه: " بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير، وانعقاد الصلاة به، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل ". وفيه - مضافا إلى ضعف دليله مخالفته لما سبق، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع):
" في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " (* 3) فتأمل.
(1) للاجماع على اعتباره في القيام كما عن غير واحد، وفي الجواهر:
" الاجماع متحقق على اعتباره فيه "، ويشهد له ما في خبر سليمان بن صالح:
" وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " (* 4) بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار والطمأنينة كما هو الظاهر