أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان (1) وهما معا من الأركان، فتبطل بالاخلال بهما معا (2)، وكذا
____________________
وهو في اللغة الميل، والخضوع، والتطامن، والاذلال، وكل شئ ذل فقد سجد، ومنه سجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوعه، وسجد الرجل وضع جبهته على الأرض "، والظاهر أن استعماله في غير الأخير مبني على نحو من العناية. نعم في اعتبار وضع خصوص الجبهة إشكال، لصدقه عرفا بوضع جزء من الوجه ولو كان غيرها، ومثله اعتبار كون الموضوع عليه الأرض لا غير، بل المنع فيه أظهر.
(1) إجماعا، بل ضرورة - كما قيل - والنصوص فيه متجاوزة حد التواتر، ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى.
(2) بلا خلاف ولا إشكال كما يأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث الخلل.
نعم هنا إشكال مشهور، وهو: أن موضوع الركنية هو موضوع الزيادة والنقيصة المبطلة، وهنا ليس كذلك، فإن موضوع الركنية إن كان مجموع السجدتين صح كونه موضوعا للزيادة المبطلة، لأن زيادة سجدتين مبطلة إجماعا، ولا يصح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة، لأن نقص المجموع يكون بنقص واحدة، مع أن نقص الواحدة سهوا لا يبطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان موضوع الركنية صرف ماهية السجود صح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة، لأن نقص الماهية إنما يكون بعدم كل فرد منها، إلا أنه لا يصح كونه موضوعا للزيادة المبطلة لأن زيادة صرف
(1) إجماعا، بل ضرورة - كما قيل - والنصوص فيه متجاوزة حد التواتر، ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى.
(2) بلا خلاف ولا إشكال كما يأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث الخلل.
نعم هنا إشكال مشهور، وهو: أن موضوع الركنية هو موضوع الزيادة والنقيصة المبطلة، وهنا ليس كذلك، فإن موضوع الركنية إن كان مجموع السجدتين صح كونه موضوعا للزيادة المبطلة، لأن زيادة سجدتين مبطلة إجماعا، ولا يصح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة، لأن نقص المجموع يكون بنقص واحدة، مع أن نقص الواحدة سهوا لا يبطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان موضوع الركنية صرف ماهية السجود صح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة، لأن نقص الماهية إنما يكون بعدم كل فرد منها، إلا أنه لا يصح كونه موضوعا للزيادة المبطلة لأن زيادة صرف