____________________
(1) كما تقتضيه النصوص المتضمنة أن افتتاحها التكبير (* 1). لكن قد يشكل ذلك بالنسبة إلى القيام - بناء على أنه جزء لا شرط - فإنه حينئذ يكون مقارنا للتكبيرة كالنية بناء على أنها جزء للصلاة لا شرط. إلا أن يقال: بناء على أن القيام جزء للصلاة إنما يجب في حال التكبير، فيكون التكبير مقدما رتبة عليه، وبهذه العناية صار أول الأجزاء، وفي القواعد والإرشاد: جعل أول أفعال الصلاة القيام، وكأنه لوجوب القيام آنا ما قبل الشروع في التكبير من باب المقدمة. فتأمل.
(2) كما يقتضيه ما تضمن أن تحريمها التكبير، وما تضمن أنها مفتاح الصلاة، وأن بها افتتاحها. (* 2).
(3) إجماعا، كما في الذكرى وعن غيرها. وفي الجواهر: " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا " نعم في مجمع البرهان بعد ما حكى عن المنتهى نسبته إلى العلماء إلا نادرا من العامة - قال: " فكأنه إجماعي عندنا " وقد يشعر أنه محل توقف عنده، وهو غير ظاهر. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال (ع): " يعيد الصلاة " (* 3)، وموثق عمار: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال (ع): يعيد ولا صلاة بغير افتتاح " (* 4) ونحوهما غيرهما.
(2) كما يقتضيه ما تضمن أن تحريمها التكبير، وما تضمن أنها مفتاح الصلاة، وأن بها افتتاحها. (* 2).
(3) إجماعا، كما في الذكرى وعن غيرها. وفي الجواهر: " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا " نعم في مجمع البرهان بعد ما حكى عن المنتهى نسبته إلى العلماء إلا نادرا من العامة - قال: " فكأنه إجماعي عندنا " وقد يشعر أنه محل توقف عنده، وهو غير ظاهر. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال (ع): " يعيد الصلاة " (* 3)، وموثق عمار: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال (ع): يعيد ولا صلاة بغير افتتاح " (* 4) ونحوهما غيرهما.