(مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد (1). نعم ذكره في ضمن قوله: " اللهم صل على محمد وآل محمد " لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل (2).
(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه (3) بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
(مسألة 4): لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة (4).
بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل " صلى الله
____________________
الغفلة، فما دام لم يغفل عنه صلى الله عليه وآله لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر ذكر الاسم.
(1) لأصالة عدم التداخل.
(2) نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الاطلاق استحباب الصلاة.
(3) بل هو الأظهر، لظهور النص في الفورية، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في بعض النصوص: " نسي " (* 1) الظاهر في أن له محلا معينا، وقوله: " ولم يصل " (* 2) الشامل للترك في الآن الأول.
(4) للاطلاق.
(1) لأصالة عدم التداخل.
(2) نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الاطلاق استحباب الصلاة.
(3) بل هو الأظهر، لظهور النص في الفورية، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في بعض النصوص: " نسي " (* 1) الظاهر في أن له محلا معينا، وقوله: " ولم يصل " (* 2) الشامل للترك في الآن الأول.
(4) للاطلاق.