____________________
التلاوة لكنه محتمل الانصراف إلى خصوص الصلاة. فتأمل.
هذا ولا يظهر الفرق بين هذين وما سبقهما بحيث يستتبع الجزم به والتوقف فيهما لاتحاد ألسنة الأدلة من حيث شمولها للمقام وانصرافها إلى خصوص السجود الصلاتي، من حيث إطلاق دليلها، أو انصرافه إلى خصوص المشتمل على تلك الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة، ولذا عدها غير واحد منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد في سلك واحد فتوقف في اعتبارها، وهو في محله.
نعم قد يستفاد من صحيح الحلبي الآتي في الاستقبال عدم اعتبار وضع المساجد، كما أنه قد يستفاد من دليله كونه من الواجبات في عرض وضع الجبهة، فيكون من الواجبات الصلاتية، ولا سيما بملاحظة ما ورد في الارغام من قولهم (ع): " لا تجزي صلاة... " (* 1) بخلاف الأخيرين فإن الظاهر من دليلهما كونهما من قيود السجود ولعله بذلك يفترق هو عنهما فيما نحن فيه. وأما الاجماع على عدم تدارك السجود لو فقد واحدا منها وذكر بعد رفع الرأس فلا يدل على شئ في المقام، لجواز كون اعتبارها قيد للسجود في حال الالتفات لا غير.
(1) في المنتهى: " عليه فتوى علمائنا ". ويشهد له - مضافا إلى الأصل - جملة من النصوص كخبر أبي بصير المتقدم: " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (* 2)، وصحيح الحذاء: " عن الطامث
هذا ولا يظهر الفرق بين هذين وما سبقهما بحيث يستتبع الجزم به والتوقف فيهما لاتحاد ألسنة الأدلة من حيث شمولها للمقام وانصرافها إلى خصوص السجود الصلاتي، من حيث إطلاق دليلها، أو انصرافه إلى خصوص المشتمل على تلك الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة، ولذا عدها غير واحد منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد في سلك واحد فتوقف في اعتبارها، وهو في محله.
نعم قد يستفاد من صحيح الحلبي الآتي في الاستقبال عدم اعتبار وضع المساجد، كما أنه قد يستفاد من دليله كونه من الواجبات في عرض وضع الجبهة، فيكون من الواجبات الصلاتية، ولا سيما بملاحظة ما ورد في الارغام من قولهم (ع): " لا تجزي صلاة... " (* 1) بخلاف الأخيرين فإن الظاهر من دليلهما كونهما من قيود السجود ولعله بذلك يفترق هو عنهما فيما نحن فيه. وأما الاجماع على عدم تدارك السجود لو فقد واحدا منها وذكر بعد رفع الرأس فلا يدل على شئ في المقام، لجواز كون اعتبارها قيد للسجود في حال الالتفات لا غير.
(1) في المنتهى: " عليه فتوى علمائنا ". ويشهد له - مضافا إلى الأصل - جملة من النصوص كخبر أبي بصير المتقدم: " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (* 2)، وصحيح الحذاء: " عن الطامث