____________________
لأنه إذا تذكر ذلك كان مكلفا باتيان السلام فإذا أتى بالمنافي كان واقعا في أثناء الصلاة فتبطل به. ولا مجال لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1)، لاسقاط جزئية السلام إذ ليس بقاؤه على الجزئية موجبا للإعادة، لأن المفروض أنه تذكر قبل إتيان المنافي، لأن بقاءه على الجزئية إنما يوجب تداركه نفسه لا غير. بخلاف الصورة الثانية التي أشار إليها بقوله: " بخلاف ما إذا أتى "، فإن بقاء الجزء على الجزئية حال النسيان يستوجب الإعادة فتنتفي جزئيته بحديث: " لا تعاد الصلاة ". لكن عرفت أن الأظهر فيه البطلان أيضا. فراجع.
(1) مرجع اعتبار الموالاة بهذا المعنى، إلى اعتبار وصل الأجزاء بعضها ببعض، على نحو يحصل لها هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة، بنحو يفوت بفواتها ولا يصدق بفقدها. واشتراط الموالاة بهذا المعنى مما لا ينبغي أن يكون محلا للاشكال. ضرورة اعتبار صدق المفهوم في الجملة في تحقق الامتثال وسقوط الأمر من غير فرق بين العمد والسهو.
نعم الاشكال في تعيين الصغرى وأن المرجع فيه العرف أو ارتكاز المتشرعة، أو الأدلة الخاصة، من إجماع أو غيره. لكن لا ينبغي التأمل في عدم صلاحية الأول للمرجعية في ذلك، لعدم كون الصلاة ونحوها من العبادات المخترعة مما يرجع في تحديدها إلى العرف، لعدم تحصلها لديهم.
(1) مرجع اعتبار الموالاة بهذا المعنى، إلى اعتبار وصل الأجزاء بعضها ببعض، على نحو يحصل لها هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة، بنحو يفوت بفواتها ولا يصدق بفقدها. واشتراط الموالاة بهذا المعنى مما لا ينبغي أن يكون محلا للاشكال. ضرورة اعتبار صدق المفهوم في الجملة في تحقق الامتثال وسقوط الأمر من غير فرق بين العمد والسهو.
نعم الاشكال في تعيين الصغرى وأن المرجع فيه العرف أو ارتكاز المتشرعة، أو الأدلة الخاصة، من إجماع أو غيره. لكن لا ينبغي التأمل في عدم صلاحية الأول للمرجعية في ذلك، لعدم كون الصلاة ونحوها من العبادات المخترعة مما يرجع في تحديدها إلى العرف، لعدم تحصلها لديهم.