____________________
وجوب الائتمام، مع أن التشكيك في عموم نصوص البدلية للمقام غير ظاهر، لعموم مثل صحيح ابن سنان الآتي، وخصوصية المورد - وهو من دخل في الاسلام - ملغاة بقرينة صدر الحديث، فإنه ظاهر في وروده مورد القاعدة وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في الاجتزاء بالبدل، وعدم لزوم الائتمام.
(1) كما عن غير واحد التصريح به. بل قيل: " لا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال "، ويقتضيه خبر مسعدة: " سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد، وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم. والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " (* 1)، وخبر السكوني عن الصادق (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن الرجل الأعجمي في أمتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته " (* 2)، والنبوي: " سين بلال شين عند الله تعالى " (* 3)، ومن إطلاقها يظهر الاجتزاء بها ولو مع إمكان الائتمام، ولا يتوقف على القول بكون قراءة الإمام مسقطة. بل لو قيل بأن الصلاة جماعة أحد فردي الواجب التخييري أجزأت.
(2) قد عرفت من بعض أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوبه، (3) لاطلاق دليل الاجتزاء بحركة لسانه وإشارته بإصبعه.
(1) كما عن غير واحد التصريح به. بل قيل: " لا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال "، ويقتضيه خبر مسعدة: " سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد، وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم. والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " (* 1)، وخبر السكوني عن الصادق (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن الرجل الأعجمي في أمتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته " (* 2)، والنبوي: " سين بلال شين عند الله تعالى " (* 3)، ومن إطلاقها يظهر الاجتزاء بها ولو مع إمكان الائتمام، ولا يتوقف على القول بكون قراءة الإمام مسقطة. بل لو قيل بأن الصلاة جماعة أحد فردي الواجب التخييري أجزأت.
(2) قد عرفت من بعض أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوبه، (3) لاطلاق دليل الاجتزاء بحركة لسانه وإشارته بإصبعه.