____________________
به. للأصل فيهما. وإمكان دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع في العبادات، واجبها ومندوبها، والمعاملات، والايقاعات، وغيرها، بعدم اعتبار غير اللغة العربية، فارسية، وغيرها، وكل ما أمر فيه بلفظ وقول وكلام ونحوها لا ينساق إلى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية... " والاشكال في بعض ما ذكره لا يهم فيما هو المقصود من دعوى الانصراف في المقام إلى خصوص اللغة العربية على نهجها الصحيح.
نعم يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة من المانعية في جواز الدعاء بالفارسية بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمدا لذلك، كما أشار إليه في الجواهر. ومن هنا يتجه التفصيل في المتن بين الدعاء بالفارسية فيجوز، والقنوت به فلا يصح ولا تؤدى به وظيفته. والله سبحانه أعلم.
(1) المذكور في كلام غير واحد استحباب ذلك. وكأنه للتأسي بهم.
ولكنه كما ترى، إذا اختيار فرد لا يدل على خصوصية فيه. وكأنه لذلك قال في المتن: " الأولى ". اللهم إلا أن يكون الاستحباب لقاعدة التسامح بناءا على الاجتزاء بالفتوى في تطبيقها.
(2) كما صرح به جماعة، بل في الذكرى، وعن البحار نسبته إلى الأصحاب. ولم يظهر له دليل سوى ما رواه في الفقيه (* 1) من الأمر بها في الوتر والجمعة، وخبر أبي بصير (* 2) الوارد في قنوت الجمعة، والمرسل عن السيد، والحلي، " روي أنها - أي كلمات الفرج - أفضله ". وهو
نعم يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة من المانعية في جواز الدعاء بالفارسية بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمدا لذلك، كما أشار إليه في الجواهر. ومن هنا يتجه التفصيل في المتن بين الدعاء بالفارسية فيجوز، والقنوت به فلا يصح ولا تؤدى به وظيفته. والله سبحانه أعلم.
(1) المذكور في كلام غير واحد استحباب ذلك. وكأنه للتأسي بهم.
ولكنه كما ترى، إذا اختيار فرد لا يدل على خصوصية فيه. وكأنه لذلك قال في المتن: " الأولى ". اللهم إلا أن يكون الاستحباب لقاعدة التسامح بناءا على الاجتزاء بالفتوى في تطبيقها.
(2) كما صرح به جماعة، بل في الذكرى، وعن البحار نسبته إلى الأصحاب. ولم يظهر له دليل سوى ما رواه في الفقيه (* 1) من الأمر بها في الوتر والجمعة، وخبر أبي بصير (* 2) الوارد في قنوت الجمعة، والمرسل عن السيد، والحلي، " روي أنها - أي كلمات الفرج - أفضله ". وهو