(مسألة 3): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة (4)، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وأما لو
____________________
(1) محافظة على إيقاع الصلاة الواجبة أداء التي نواها.
(2) يعني: إذا كان الوقت حال التذكر لا يسع سورة ترك السورة الطويلة ويركع من دون عدول إلى سوره أخرى، بناء على ما تقدم من سقوط السورة لضيق الوقت.
(3) إذ لا خلل في النية ولا في المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة الطويلة سهوا، وزيادة القراءة سهوا غير قادحة.
(4) على المشهور، بل في كشف اللثام نسبة المنع إلى فتوى علمائنا أجمع إلى الإنتصار، والخلاف، والغنية، وشرح القاضي لجمل السيد، والتذكرة ونهاية الإحكام، ولم يعرف فيه خلاف إلا عن الإسكافي، مع أن محكي كلامه غير صريح في ذلك.
واستدل للمشهور بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال: " لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة " (* 1) وموثق سماعة قال: " من قرأ: (إقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد... إلى أن قال: ولا تقرأ في الفريضة: (إقرأ) في التطوع " (* 2) وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال: " سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة
(2) يعني: إذا كان الوقت حال التذكر لا يسع سورة ترك السورة الطويلة ويركع من دون عدول إلى سوره أخرى، بناء على ما تقدم من سقوط السورة لضيق الوقت.
(3) إذ لا خلل في النية ولا في المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة الطويلة سهوا، وزيادة القراءة سهوا غير قادحة.
(4) على المشهور، بل في كشف اللثام نسبة المنع إلى فتوى علمائنا أجمع إلى الإنتصار، والخلاف، والغنية، وشرح القاضي لجمل السيد، والتذكرة ونهاية الإحكام، ولم يعرف فيه خلاف إلا عن الإسكافي، مع أن محكي كلامه غير صريح في ذلك.
واستدل للمشهور بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال: " لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة " (* 1) وموثق سماعة قال: " من قرأ: (إقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد... إلى أن قال: ولا تقرأ في الفريضة: (إقرأ) في التطوع " (* 2) وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال: " سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة