ويستثنى أيضا ما ورد في النص (2) بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء، في صلاة الوتر، وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم، ويخشى مفاجأة الفجر، وهو عطشان، والماء أمامه، ومحتاج إلى خطوتين.
أو ثلاثة: فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى، وإن .
____________________
(1) كما عن جماعة كثيرة، وعن المنتهى: " لم تفسد صلاته عندنا، وعند الجمهور تفسد "، وعن جامع المقاصد: " أغرب بعض المتأخرين، فحكم بابطال مطلق الأكل، حتى لو ابتلع ذوب سكرة. وهو بعيد ".
(2) هو ما رواه الشيخ (رحمه الله)، باسناده عن أحمد بن محمد، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن الهيثم، عن سعيد الأعرج، قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني أبيت وأريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، قال (ع): تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء " (* 1)، ورواه الفقيه، باسناده عن سعيد الأعرج، أنه قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إني أكون في الوتر، وأكون نويت الصوم، فأكون في الدعاء، وأخاف الفجر، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء، وتكون القلة أمامي، قال: فقال (ع): لي: فاخط إليها الخطوة، والخطوتين والثلاث.
واشرب وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء " (* 2)
(2) هو ما رواه الشيخ (رحمه الله)، باسناده عن أحمد بن محمد، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن الهيثم، عن سعيد الأعرج، قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني أبيت وأريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، قال (ع): تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء " (* 1)، ورواه الفقيه، باسناده عن سعيد الأعرج، أنه قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إني أكون في الوتر، وأكون نويت الصوم، فأكون في الدعاء، وأخاف الفجر، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء، وتكون القلة أمامي، قال: فقال (ع): لي: فاخط إليها الخطوة، والخطوتين والثلاث.
واشرب وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء " (* 2)