(مسألة 14): لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى (3)، ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
(مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها (4).
____________________
(1) قد عرفت في المسألة الحادية عشرة إشكاله.
(2) كأنه لأصالة عدم تعيينها لسورة معينة، لكن تعيين السورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعي، وإنما موضوع الحكم - بناء على مذهب المصنف (ره) - هو قراءة البسملة المطلقة، وأصالة عدم تعيين السورة لا يصلح لاثباته إلا على القول بالأصل المثبت - مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد البسملة المطلقة.
(3) إذ لا قصور في قراءتها من حيث كونها عن قصد وإرادة، غاية الأمر أن تأثير الداعي في الإرادة كان ناشئا عن نسيان الداعي الأول، الذي كان يدعو إلى قراءة السورة، التي بنى على قراءتها أول الصلاة، لكن هذا المقدار لا يوجب خللا ولا نقصا في المأمور به.
(4) قد عرفت أن التعيين للغير لا أثر له شرعي، فالعمدة جريان قاعدة التجاوز لاثبات البسملة التي هي جزء، لعدم الفرق في موضوع
(2) كأنه لأصالة عدم تعيينها لسورة معينة، لكن تعيين السورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعي، وإنما موضوع الحكم - بناء على مذهب المصنف (ره) - هو قراءة البسملة المطلقة، وأصالة عدم تعيين السورة لا يصلح لاثباته إلا على القول بالأصل المثبت - مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد البسملة المطلقة.
(3) إذ لا قصور في قراءتها من حيث كونها عن قصد وإرادة، غاية الأمر أن تأثير الداعي في الإرادة كان ناشئا عن نسيان الداعي الأول، الذي كان يدعو إلى قراءة السورة، التي بنى على قراءتها أول الصلاة، لكن هذا المقدار لا يوجب خللا ولا نقصا في المأمور به.
(4) قد عرفت أن التعيين للغير لا أثر له شرعي، فالعمدة جريان قاعدة التجاوز لاثبات البسملة التي هي جزء، لعدم الفرق في موضوع