الثاني: العبث باللحية أو بغيرها، كاليد، ونحوها (2).
الثالث: القران بين السورتين (3) على الأقوى. وإن كان الأحوط الترك.
____________________
(1) كأنه لرواية الخضر بن عبد الله، عن أبي عبد الله (ع): " إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه " (* 1)، ونحوها غيرها بناء على ظهورها في الالتفات بالقلب، وإن أنكره غير واحد.
وقد يستفاد من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة: " ولا تحدث نفسك " (* 2).
(2) لما في حديث الأربعمائة عن علي (ع): " ولا يعبث الرجل في صلاته بحليته " (* 3)، وفي مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى: " إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك " (* 4)، وفي صحيح زرارة: " ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك " (* 5)، وفي صحيح حماد: " ولا تعبث بيديك وأصابعك " (* 6) وفي مرسل الفقيه: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله تعالى كره العبث في الصلاة " (* 7) إلى غير ذلك، مما هو عام وخاص.
(3) على ما تقدم في مبحث القراءة.
وقد يستفاد من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة: " ولا تحدث نفسك " (* 2).
(2) لما في حديث الأربعمائة عن علي (ع): " ولا يعبث الرجل في صلاته بحليته " (* 3)، وفي مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى: " إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك " (* 4)، وفي صحيح زرارة: " ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك " (* 5)، وفي صحيح حماد: " ولا تعبث بيديك وأصابعك " (* 6) وفي مرسل الفقيه: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله تعالى كره العبث في الصلاة " (* 7) إلى غير ذلك، مما هو عام وخاص.
(3) على ما تقدم في مبحث القراءة.