(مسألة 9): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان (4) بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا
____________________
(1) ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) " عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال (ع): لا بأس ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك " (* 1) (2) لعدم منافاته للاخلاص: أعني كون صدور الفعل عن قصد الامتثال محضا.
(3) ترك الأضداد قد يكون بنفسه موضوعا للرياء وقد يكون قيدا لموضوعه كأن يرائي في الصلاة المتروك فيها الضد، فعلى الأول يصح العمل وعلى الثاني يبطل نظير ما سبق في الخشوع والتحنك، فاطلاق الصحة ليس كما ينبغي وإن حكي عن الإيضاح الاجماع عليها، ولعل المراد الصورة الأولى.
(4) لعدم الدليل عليه بعد كون العمل صادرا على وجه العبادة، والاجماع والنصوص إنما يدلان على حرمة العمل الصادر على وجه الرياء لا غير. نعم في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع): " الابقاء على العمل أشد من العمل، قال: وما الابقاء على العمل؟ قال (ع): يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء " (* 2)
(3) ترك الأضداد قد يكون بنفسه موضوعا للرياء وقد يكون قيدا لموضوعه كأن يرائي في الصلاة المتروك فيها الضد، فعلى الأول يصح العمل وعلى الثاني يبطل نظير ما سبق في الخشوع والتحنك، فاطلاق الصحة ليس كما ينبغي وإن حكي عن الإيضاح الاجماع عليها، ولعل المراد الصورة الأولى.
(4) لعدم الدليل عليه بعد كون العمل صادرا على وجه العبادة، والاجماع والنصوص إنما يدلان على حرمة العمل الصادر على وجه الرياء لا غير. نعم في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع): " الابقاء على العمل أشد من العمل، قال: وما الابقاء على العمل؟ قال (ع): يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء " (* 2)