(مسألة 5): إذا جهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت (2) ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
(مسألة 6): إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس (3)، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر، وإن كان الأحوط عدمه (4).
(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
____________________
(1) كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق، وتقدم خلاف الحلي، ودليله، وضعفه.
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق.
(3) لاطلاق دليل التخيير من دون مقيد.
(4) لما عن الذكرى: من أن الأقرب العدم، لأنه إبطال للعمل، وفيه: أنه لا دليل على حرمة الابطال مطلقا، والآية الشريفة (* 1) يمتنع البناء على إطلاقها، للزوم تخصيص الأكثر، فيتعين البناء على إجمالها، أو حملها على الابطال بالكفر، أو نحوه مما يرجع إلى عدم ترتب الثواب عليه كما يشير إليه بعض النصوص (* 2).
(2) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق.
(3) لاطلاق دليل التخيير من دون مقيد.
(4) لما عن الذكرى: من أن الأقرب العدم، لأنه إبطال للعمل، وفيه: أنه لا دليل على حرمة الابطال مطلقا، والآية الشريفة (* 1) يمتنع البناء على إطلاقها، للزوم تخصيص الأكثر، فيتعين البناء على إجمالها، أو حملها على الابطال بالكفر، أو نحوه مما يرجع إلى عدم ترتب الثواب عليه كما يشير إليه بعض النصوص (* 2).