" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد "
____________________
(1) إجماعا كما عن جماعة، واستدل له بصحيح أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: " من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) " (* 1)، ونحوه صحيح أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (* 2).
وبما في الوسائل عن الفقيه باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا - في حديث - ".... قال أبو عبد الله (ع): إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " (* 3). وبموثق الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام: " التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته، وارفع درجته " (* 4).
لكن الأولين لاشتمالها على التشبيه يشكل الاستدلال بهما على ما نحن فيه لأن التفكيك بين المشبه والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال
وبما في الوسائل عن الفقيه باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا - في حديث - ".... قال أبو عبد الله (ع): إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " (* 3). وبموثق الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام: " التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته، وارفع درجته " (* 4).
لكن الأولين لاشتمالها على التشبيه يشكل الاستدلال بهما على ما نحن فيه لأن التفكيك بين المشبه والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال