التاسع: أن يقول: " بحول الله وقوته... " حين القيام عن التشهد الأول (1).
العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد (2).
(مسألة 5): يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين (3)، بل الأحوط تركه كما عرفت.
فصل في التسليم وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة (4)،
____________________
سبع مرات " (* 1).
(1) ففي صحيح محمد بن مسلم: " إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (* 2)، لكن عن بعض النسخ سقوط " وقوته ".
(2) لما سبق في صحيح زرارة في المرأة: " فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الأرض " (* 3).
(3) مر الكلام فيه.
فصل في التسليم (4) كما عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين، بل عن الروض:
(1) ففي صحيح محمد بن مسلم: " إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (* 2)، لكن عن بعض النسخ سقوط " وقوته ".
(2) لما سبق في صحيح زرارة في المرأة: " فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الأرض " (* 3).
(3) مر الكلام فيه.
فصل في التسليم (4) كما عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين، بل عن الروض: