____________________
ويشير إلى التعميم الأخير في الجملة خبر ابن جعفر المتقدم (* 1). وأما احتمال الانصراف المتقدم عن التذكرة فلا يعول عليه، إذ الظاهر أن منشأه الغلبة التي لا يعتد بها في سقوط الاطلاق. وكأنه للتأمل في ذلك توقف في الحكم في المتن فجعله أحوط.
(1) كما صرح به بعض. وفي جامع المقاصد: " لو دعته حاجة إلى الوضع كدفع أذي ووضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم للحاجة، ويحتمل أنه لا يعد تكفيرا لكن ظاهر الرواية يتناوله ". أقول: إطلاق الوضع في بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح ابن مسلم المتقدم (* 2) والتكفير لا بد فيه من قصد الخضوع، فينتفي بانتفائه. نعم لا يبعد ثبوت الكراهة للمشابهة - ولو مع عدم قصد الخضوع والتشبه - في حديث الأربعمائة عن علي (ع) (* 3) يراد منه مجرد المشابهة كما قد يظهر من غيره فتأمل (2) بلا إشكال فيه ولا خلاف في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وإنما الخلاف في اعتبار كونه بتمام البدن وعدمه، وكونه إلى الخلف وعدمه، والنصوص فيه مختلفة، فمنها: ما دل على قدحه مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " سألته عن الرجل يلتفت في
(1) كما صرح به بعض. وفي جامع المقاصد: " لو دعته حاجة إلى الوضع كدفع أذي ووضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم للحاجة، ويحتمل أنه لا يعد تكفيرا لكن ظاهر الرواية يتناوله ". أقول: إطلاق الوضع في بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح ابن مسلم المتقدم (* 2) والتكفير لا بد فيه من قصد الخضوع، فينتفي بانتفائه. نعم لا يبعد ثبوت الكراهة للمشابهة - ولو مع عدم قصد الخضوع والتشبه - في حديث الأربعمائة عن علي (ع) (* 3) يراد منه مجرد المشابهة كما قد يظهر من غيره فتأمل (2) بلا إشكال فيه ولا خلاف في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وإنما الخلاف في اعتبار كونه بتمام البدن وعدمه، وكونه إلى الخلف وعدمه، والنصوص فيه مختلفة، فمنها: ما دل على قدحه مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " سألته عن الرجل يلتفت في